
أنواع الأستئناف و الأحكام التي لا يجوز أستئنافها
بقلم المستشار القانوني/ محمد حمدان فراج المحامي بألاستئناف العالي ومجلس الدوله
١- الأستئناف الأول المرفوع في خلال المدة القانونية (٤٠ يوم ) يسمي أستئناف أصلي .
٢- الأستئناف المرفوع من الطرف الأخر تالي للأستئناف الأصلي في خلال المدة القانونية (٤٠ يوم )يسمي أستئناف مقابل .
٣- الأستئناف المرفوع من الطرف الأخر بعد رفع الطرف الأول أستئناف أصلي وبعد فوات المدة القانونية ( ٤٠ يوم) يوم يسمي أستئناف فرعي ويمكن توجيهه في أي وقت قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم.
٤- شطب الأستئناف الأصلي يستتبع بالضروره شطب الأستئناف الفرعي وليس شطب الأستئناف المقابل.
٥- يتم ضم الأستئنافين معآ ليتم أصدار حكم واحد فيهم لوحده الموضوع والأطراف.
٦- القاعدة العامة أنه يجوز أستئناف الأحكام الصادرة إبتداء ( من محاكم الدرجة الأولى) بصرف النظر جزئية أو كلية ولكن بعض الدعاوى لقلة قيمتها الأقتصادية لا تستحق أن يفصل فيها لأكثر من مرة ولا تستوجب الإستئناف وهو ما يعرف ( بالنصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى) .
٧- ( النصاب الأنتهائي لمحاكم الدرجة الأولى ) بالنسبة للمحكمة الجزئية خمسة عشر آلف جنية والمحكمة الابتدائيه مائه ألف جنيه .
٨- يوجد أحكام يجوز أستئنافها أستثناء من القاعدة السابقة أيا كانت قيمة الدعوى التى صدرت فيها وهى :-
الأحكام المستعجلة
الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اذا شابها بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات.
الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يجز قوه الأمر المقتضى .
الأحكام الصادرة برفض طلب رد القضاة .
٩- يوجد احكام لا يجوز أستئنافها أيا كانت قيمة الدعوى التى صدرت فيها الحكم وذلك رغبة من المشرع فى تقصير أمد التقاضي مثل :-
الحكم الصادر من قاضى التنفيذ فى المنازعة فى اقتدار الحارس أو الكفيل فى حالة النفاذ المعجل.
الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية.
١٠- لا يجوز تقديم طلبات جديدة ( طلبات عارضة) فى الاستئناف بإستثناء :-
تغيير السبب أو الإضافة مع بقاء الموضوع كما هو أمام محكمة أول درجة.
طلب إضافة ملحقات الطلب الاصلى التى تستحق بعد اقفال باب المرافعة فى خصومة أول درجة .




