
محمد الشريف
مشروع القانون يحدث نقله نوعية في ملف حقوق الإنسـ.ـان
حيث أن قانون الإجر اءات الجـ.ـنائيه القائم صدر عام ١٩٥٠ في ظل دستور ١٩٢٣ وأصبح بعد إدخال العديد من التعديلات عليه علي مدار ٧٤ عاما مرهقا القضاة والمتقا ضين
ورد في عام ٢٠١٧ مشروع قانون من الحكومة بتعديلات علي القانون القائم (٣٦٥ ) مادة حوالي ٨٠% ولاسباب عدم التوافق وكثرة التعديلات توقفت المناقشات انذاك
شكلت اللجنة الفرعية بقرار من لجنة الشئون الدستور ية والتشر يعية بمجلس النواب في ديسمبر عام ٢٠٢٢ برئاسة النائب ايهاب الطماوي
عملت اللجنة الفرعية منذ ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ لمدة ١٤ شهرا عقدت خلالها ٢٨ اجتماعا بعدد ساعات عمل ٨٦ ساعه
وضمت اللجنة الفرعيه كافة الجهات ذات الصلة
_ مجلس القضاء الأعلي
_ مجلس الدولة
_ هيئة مستشاري مجلس الدولة
_ مجلس الشيوخ
_ المجلس القومي لحقوق الا نسان
نقابة المحامين لجنة الشئون الدستو رية والتشر يعية بمجلس الشيوخ
_ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
_ لجنة الدفا ع والأ من القو مي بمجلس النواب
_ اساتذه القانون الجـ.ـنائي بحقوق القاهرة
_ محامين متخصصين في القانون الجنا ئي
_ نواب المعا رضة
_ نواب ممثلين الأحز اب
_ وزارة العدل
_ وزارة شئون المجالس النيا بية
_ وزارة الدا خليه
■ انتهت اللجنة الي صياغة مشروع القانون الجديد مكون من ٥٤٠ مادة مقسمه الي ٧ كتب
☆☆☆ فلسفه القانون
♧ مشروع القانون يأتي اتساقا مع دستور ٢٠١٤ المعدل ٢٠١٩ والاسترا تيجية الوطنية لحقوق الا نسان والمواثيق والاتفا قيات الدولية ذات الصله بملف حقوق الإ نسان والحقوق والحر يات محققا للضمانات الدستو رية التي تعلي من حقوق الإ نسان وتحمي وتنظم مما رسة المواطنين للحقوق والحر يات العامه
♧ استجاب مشروع القانون لاتجاة الدولة لمعالجة العديد من الاشكاليات العملية ومنها الحبـ.ـس الاحتياطي وورد به توصيات الحوار الوطني بشأن تلك الاشكا ليات
◇◇◇ أبرز ملامح القانون
& ترسيخ سلطة النيا بة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعو ي الجنا ئية باعتبارها الا مينه عليها وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك . كونها ممثلة للمجتمع المصري طبقا للماده ١٨٩ من الدستور
& الامتثال للضمانات الدستو رية المنظمه لحقوق وحر يات الأفراد. وخاصه في أحوال القـ.ـبض . وتف.تيش الأشخاص ودخول المنازل وتفتيشها. سلطات مأموري الضبط القضا ئي في هذا الصدد .وأهمها ضرورة الحصول علي امر قضا ئي مسبب لاتخاذ هذه الاجراءات. وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الا جرائية
& تخفيض مدد الح.بس الاحتياطي ووضع حد اقصي لها وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقا للغاية من كونة تدبيرا احتر ازيا وليس عقو به . فضلا عن إقرار بدائل الح.بس الاحتياطي
الحدود القصوي كالآتي
- ٤ أشهر بدلا من ٦ في الج.نح
- ١٢ شهرا بدلا من ١٨ في الجنا يات
- ١٨ شهرا بدلا من ٢٤ في الجنا يات التي تكون العقو به فيها المؤ بد او الإعد ام
- ٢٤ شهرا من صلاحيات محكمه النقض او الجنا يات المستأ نفه لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال